مركز المعجم الفقهي
547
فقه الطب
- الكافي جلد : 3 من صفحة 155 سطر 13 إلى صفحة 156 سطر 6 ( باب ) ( كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . 2 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل .